السيد علي الهاشمي الشاهرودي
32
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) وفي الصحاح : هو الحرام ، والمصباح : كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله ، وفي تاج العروس مع القاموس : كل حرام قبيح الذكر أو ما خبث من المكاسب وحرم فلزم منه العار ، وقبيح الذكر : كثمن الكلب والخمر والخنزير . وفي نهاية ابن الأثير السحت كما يطلق على الحرام يطلق على المكروه ، وأطلق عليهما في الحديث ويعرف بالقرينة . وفي الفائق للزمخشري : السحت : هو الهلاك ، والسحت : ما لا يحل كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة . وفي مفردات الراغب الاصفهاني : السحت : هو المحظور الذي يلزم منه العار كأنّه يسحت دينه ومروءته ، وعلى هذا سميت الرشوة سحتا ، وكسب الحجام سحتا ؛ لأنّه يسحت المروءة لا الدين ، ولذا أذن صلّى اللّه عليه واله في أعلافه الناضح ، وضبطه في القاموس بالضم وبضمتين . وفي التبيان 1 / 537 ومجمع البيان 3 / 195 ، ط - صيدا عند قوله : أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ قرأ بضم السين والحاء ، وقرأ بإسكان الحاء . وفي روح المعاني للآلوسي 6 / 140 في السحت أربع لغات بضم السين والحاء وفتحهما وفتح السين وكسرها . ( 2 ) عيون أخبار الرضا / 197 ، ونقله في تفسير البرهان 1 / 286 عن صحيفة الرضا . ( 3 ) الكافي بهامش مرآة العقول 3 / 394 باب السحت .